لأنه قال في المشهور بالفسق: (يقول له الحاكم: تب أقبل شهادتك) (1) قاعدة (2) [69] كل مسلم أخبر عن أمر ديني يفعله فالظاهر قبوله.
وهذه مخرجة من قبول قول الصحابي: أمرنا بكذا، أو أمر النبي بكذا، أو نهى عن كذا، لأن الظاهر من حال الصحابي تثبته ومعرفته باللغة، فلا يطلق ذلك إلا بعد تيقن ما هو أمر أو نهي.
وفي هذه القاعدة مسائل: كإخبار المسلم بوكالته في بيع أو وصية، أو بأن ما في يده طاهر أو نجس، أو بأنه طهر الثواب المأمور بتطهيره.
تنبيه يشترط في بعض الأمور هنا ذكر السبب عند اختلاف الأسباب، كما لو أخبر بنجاسة الماء، فإنه يمكن أن يتوهم ما ليس بسبب سببا، وإن كانا عدلين. اللهم إلا أن يكون المخبر فقيها يوافق اعتقاده اعتقاد المخبر.
ومنه: عدم قبول شهادة الشاهد باستحقاق الشفعة، أو بأن بينهما رضاعا محرما، لتحقق الخلاف في ذلك، أو بأولية شهر، أو بإرث زيد من عمرو، أو بكفر. والصور كثيرة.