بين (حملة الفقه) (1).
قاعدة [41] لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه إلا بقرينة، فان أطلق حمل على موضوعه، كاستعمال (السلف) في البيع، بقرينة التعيين، فلو لم يعين نفذ في موضوعه (2)، واشترط شروط السلف، لان الأصل في الاطلاق الحقيقة، فلو قال. بعتك، وقبل الآخر (3) بالشراء أو بمعناه، ثم ادعى أحدهما قصد الإجارة، حلف الآخر.
وقد تردد الأصحاب في إرادة الحوالة من الوكالة وبالعكس، إما لعدم استقرار اللفظ في أحدهما، فتقدم دعوى المخالفة من اللافظ، لأنه أبصر بنيته، وإما لأنه وإن استقر فيعضده أصل آخر (4). ولو قدمنا قول مدعي حقيقة اللفظ زال الاشكال.
ولو باع المشتري من البائع بعد قبضه، واتفقا على إرادة الإقالة، لم يصر إقالة، لعدم استعماله فيه. وفي انعقاده بيعا نظر، لعدم القصد إليه. مع احتمال جعله إقالة، إذ لا صيغة لها مخصوصة، بل المراد ما دل على ذلك المعنى. وتظهر الفائدة في الشفعة والخيار. ولو تقايلا ونويا البيع، فالاشكال أقوى.
ولو قال: بعتك بلا ثمن، فمعناه الهبة، واللفظ يأباه. ولو قال: