القواعد والفوائد - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٥٣
وكذا أجزاء (1) أيام الأضاحي سبب للامر بالأضحية، وظرف لايقاعها فيها (2)، ومن ثم استحب على من تجدد بلوغه أو إسلامه أو يساره في أثنائها.
وأما شهر رمضان فكل يوم منه سبب للوجوب على جامع الشرائط وليست أجزاؤه أسبابا، ومن ثم لم يجب على المسلم في أثنائه، أو البالغ أو الطاهر من الحيض والنفاس (3) (4).
قاعدة [23] إذا كان المانع مختصا بالحكم. كما في المريض والمسافر بالنسبة إلى الصوم فأجزاء النصف الأول من النهار سبب في الوجوب، كما أن مجموع النهار سبب في الوجوب. بخلاف مانع السبب، لان السببية باقية فيهما، وإنما حصل فيهما (5) منع الحكم بالوجوب، فإذا زال، ظهر أثر السبب.
فان قلت: فهلا ساوى آخر النهار أوله في السببية، كما في ثبوت كونه من الشهر فإنه يجب الصوم ولو بقي من النهار لحظة؟

(١) زيادة ليست في (ح) و (م).
(٢) في (أ) زيادة: ومن الوقت ما ليس بسبب، كزكاة الفطرة، بل مجرد الهلال سبب تام في وجوبها، وليس الوقت بعده سببا ولا جزء سبب. (وسيتعرض المصنف لهذه المسألة كذلك في قاعدة ٤٨ من دون ذكر لهذه الزيادة).
(٣) انظر: ابن إدريس / السرائر: ٨٧، والنووي / المجموع:
٦
/ 255.
(4) انظر في هذه القاعدة: القرافي / الفروق: 1 / 220 - 221.
(5) في (ح): منهما.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست