في ضمنه المشترك، وقد حرم بالنهي.
لا يقال: ينتقض بالأختين، والام، والبنت، فإنه منهي عن التزويج بأيتهما شاء (1).
فنقول: التحريم هنا ليس على التخيير، لأنه إنما يتعلق بالمجموع عينا لا بالمشترك بين الافراد، ولما كان المطلوب أن لا تدخل ماهية المجموع في الوجود، وعدم الماهية يتحقق بعدم جزء من اجزائها، أي الاجزاء كان، فأي أخت تركها خرج عن عهدة النهي عن المجموع، لا لأنه نهي عن القدر المشترك، بل لان الخروج عن عهدة المجموع يكفي فيه فرد من أفراد ذلك المجموع، ويخرج عن العهدة بواحدة لا بعينها.
وكذا نقول في خصال الكفارة لما وجب (2) المشترك حرم ترك الجميع، لاستلزامه ترك المشترك، فالمحرم ترك الجميع لا واحدة بعينها من الخصال.
فلا يوجد نهي على هذه الصورة إلا وهو متعلق بالمجموع لا بالمشترك، وكيف لا يكون كذلك، ومن (3) المحال العقلي أن يفعل فرد من نوع، أو جزئي من كلي مشترك، ولا يفعل ذلك المشترك المنهي عنه؟؟ لاشتمال الجزئي على الكلي بالضرورة، وفاعل الأخص فاعل الأعم، فلا يخرج عن العهدة في النهي إلا بترك كل فرد.
فرعان: أحدهما: يمكن التخيير بين الواجب والندب إذا كان التخيير بين جزء وكل، لابين أمور متبائنة، وذلك كتخيير النبي صلى الله عليه وآله في قيام الليل بين الثلث، والنصف، والثلثين (4). وتخيير