الأفعال الكثيرة في الصلاة محرمة، والقليلة مكروهة، فهل هذا مع القلة مستحب أم مباح؟
قاعدة [٥٨] مما يجب على الفور من الأوامر بدليل من خارج: دفع الزكاة، والخمس، والدين عند المطالبة، لان المقصود من شرعية الزكاة والخمس سد خلة الفقراء ومعونة الهاشميين، ففي تأخيرهما إضرار بهم لا سيما مع تعلق أطماعهم به. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان تأخيرهما كالتقرير على المعصية. والحكم بين الخصوم، لان المعتدي (١) منهما ظالم فيجب كفه عن ظلمه، كالأمر بالمعروف، ولان ظلمه مفسدة ناجزة، وتأخر الحكم يحققها. وإقامة الحدود والتعزيرات، لان في تأخيرها تقليل الزجر عن المفاسد المترتبة عليها، إلا أن يعرض ما يوجب التأخير، كخوف الهلاك، والسراية حيث لا يكون القصد اتلاف النفس.
ومنها: الجهاد، وقتال البغاة، لئلا تكثر المفسدة.
ومنها: الحج عندنا، لدلالة الاخبار عليه (٢). ولان تأخيره كالتفويت، لجواز عروض العارض، إذ قد يتمادى تأخيره سنة إلى سنة، والسلامة فيها من العوارض، مشكوك فيه.
ومنها: الكفارات، لأنها كالتوبة الواجبة على الفور من المعاصي.
ورد السلام، لفاء التعقيب في قوله تعالى: ﴿فحيوا بأحسن منها﴾ (3).