متعينا، وطرفه خارج من فيه والآخر ملاصق (1) لنجاسة المعدة واعتبرنا وجوب اجتناب مثله، فهو متردد بين أن يبقيه فيلزمه بطلان ثلاث صلوات، وهي النهارية، وبين أن يبتلعه فيفسد صومه، أو يقتلعه فكذلك، إذ هو كالمتعمد للقئ، فيحتمل التخيير، ويحتمل مراعاة الصلاة، لتأكدها وأفضليتها على الصوم، ومراعاة الصوم، لشروعه فيه قبل الصلاة (2).
قاعدة [114] الفرق بين الفتوى والحكم مع أن كلا منهما إخبار عن حكم الله تعالى يلزم المكلف اعتقاده من حيث الجملة: أن (الفتوى) مجرد إخبار عن الله تعالى بأن حكمه في هذه القضية كذا. (والحكم) انشاء إطلاق أو إلزام في المسائل الاجتهادية وغيرها مع تقارب المدارك فيها مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش (3).
فبالانشاء: تخرج الفتوى، لأنها اخبار (4). والاطلاق والالزام، (نوعا الحكم) (5)، وغالب الأحكام إلزام.
وبيان الاطلاق فيها: الحكم باطلاق مسجون، لعدم ثبوت الحق عليه، ورجوع أرض حجرها شخص ثم أعرض عنها وعطلها،