فقيل، فتوى فيعم، وهو قول ابن الجنيد (١). وقيل: (٢) تصرف بالإمامة، فيتوقف على إذن الإمام، وهو أقوى هنا، لان القضية في بعض الحروب، فهي مختصة بها. ولان الأصل في الغنيمة أن تكون للغانمين لقوله تعالى: ﴿واعلموا إنما غنمتم من شئ...﴾ (3) الآية.
فخروج السلب منه ينافي ظاهرها. ولأنه كان يؤدي إلى حرصهم على قتل ذي السلب دون غيره، فيختل نظام المجاهدة، ولأنه ربما أفسد الاخلاص المقصود من الجهاد. ولا يعارض بالاشتراط (باذن الامام) (4)، لان ذلك إنما يكون عند مصلحة غالبة على هذه العوارض.
قاعدة [63] الاجماع، وهو حجة، والمعتبر فيه قول المعصوم عندنا.
وإنما تظهر الفائدة في إجماع الطائفة مع عدم تمييز المعصوم بعينه.
فعلى هذا لو قدر خلاف واحد أو ألف معروفو النسب فلا عبرة بهم، ولو كانوا غير معروفين قدح ذلك في الاجماع.