والايقاعات يترتب عليها ما قلناه في العقود.
وأما المسماة بالأحكام فالغرض منها إما بيان الإباحة، كالصيد، والأطعمة، والإرث، والاخذ بالشفعة.
وأما بيان التحريم، كموجبات الحدود والجنايات، وغصب الأموال.
واما بيان الوجوب، كنصب القاضي، ونفوذ حكمه، ووجوب إقامة الشهادة عند التعين، ووجوب الحكم على القاضي عند الوضوح.
وأما بيان الاستحباب، كالطعمة في الميراث، وآداب الأطعمة والأشربة والذبائح، والعفو في حدود الآدميين وقصاصهم ودياتهم.
وأما بيان الكراهة، كما في كثير من الأطعمة والأشربة، وآداب القاضي.
قاعدة [4] لما ثبت في علم الكلام (1) أن أفعال الله تعالى معللة بالاغراض، وأن الغرض يستحيل كونه قبيحا، وأنه يستحيل عوده إليه تعالى، ثبت كونه لغرض يعود إلى المكلف، وذلك الغرض إما جلب نفع إلى المكلف أو دفع ضرر عنه، وكلاهما قد ينسبان إلى الدنيا، وقد ينسبان إلى الآخرة، فالأحكام الشرعية لا تخلو (عن أحد) (2) هذه الأربعة. وربما اجتمع في الحكم أكثر من غرض واحد، فان المتكسب لقوته وقوت عياله الواجبي النفقة (3) أو المستحبي النفقة إذا انحصر وجهه في التكسب،