أمانته ترفع) (1) ضمان الغاصب، على احتمال، مع أنه لو تعدى في الاستدامة ضمن.
فائدة من فروع المجاز: أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل، أو حكم نفسه؟
ويترتب عليه:
دخول المكاتب في عتق عبيده إذا كان مطلقا أو مشروطا، ولو أدى المطلق اتجه الكلام في الباقي. وكذا إقامة الحد عليه هل هي للسيد أو للحاكم؟
وجواز وطئ المشتري الجارية بعد التنازع (2) في الثمن قبل التحالف.
وتغريم الغاصب إذا بل الحنطة وتمكن منها العفن بحيث لا يرجى عودها، وكذا لو جعل منها هريسة، أو غصب تمرا ودقيقا وسمنا واتخذ منه عصيدة، فان مصيره إلى الهلاك لمن لا يريده.
وبيع العبد الجاني بما يوجب القصاص في النفس، وبيع المرتد خصوصا عن فطرة، ورهن ما يتسارع إليه الفساد قبل الأجل، ولم يشترط بيعه، ورهن ثمنه، والحجر بظهور إمارة الفلس، كأن تكون الديون مساوية لماله إلا أن كسبه لا يفي بمؤنته فإنه مشرف على قصور ماله عن ديونه. وينعكس فيما لو كانت أمواله أقل لكن كسبه يزيد عن مؤنته، فهو مشرف على الغنى.