الطلاق. وذلك البعض مجهول، والواحد فيه متيقن، فينصرف اللفظ إليه.
قاعدة [73] الموالاة معتبرة في العقد ونحوه. وهو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه.
وقال بعض العامة (1) لا يضر قول الزوج بعد الايجاب: الحمد لله والصلاة على رسول الله، قبلت نكاحها.
ومنه: الفورية في استتابة المرتد فتعتبر في الحال. وقيل (2):
إلى ثلاثة أيام.
ومنه: السكوك في أثناء الاذان إن كان كثيرا أبطله، وكذا الكلام عند طول الفصل.
ومنه: السكوت الطويل في أثناء القراءة، أو قراءة غيرها خلالها.
وكذا التشهد.
ومنه: تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فلو تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. واعتبر بعض العامة (3) تحريمهم معه قبل الفاتحة.