لما في إبقائه من التغرير، وحرمان مستحقه من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه.
ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى يصل إليهم، ومع اليأس يتصدق بها عنهم ويضمن. وعند العامة (1) تصرف في المصالح العامة.
قاعدة [149] في تحقيق المدعي والمنكر وفيه (2) عبارات ملخصها يرجع إلى أن المدعي: من يدعي خلاف الظاهر، أو الذي يخلى وسكوته (3). والمنكر: بإزائه.
وقد يتفق في صور كثيرة اجتماع الدعوى والانكار في كل من المتداعيين. وتتفق العبارتان في كثير من الصور، كمن ادعى على زيد دينا أو عينا. وقد يختلفان (4) في صور:
منها: قول الزوج: أسلمنا معا قبل المسيس، وقالت المرأة:
على التعاقب، فلا نكاح بيننا، فعلى الظاهر الزوج هو المدعي، لأنه يخالفه (5)، وإلا فهي المدعية، لأنها لو سكتت تركت واستمر النكاح، بخلاف الزوج فإنه لو سكت لم يترك، لأنه يحاول بسكوته