وإن قلنا: كالبينة، أحلف (1)، ويستفيد به الغرم، لا انتزاعه من الأول، لان البينة هنا حجة على المتداعيين، لا على غيرهما.
السادسة: هل يطالب السفيه باليمين على نفي القتل (2) الموجب للمال؟ إن قلنا. كالاقرار، فلا، لان غايته النكول فيحلف المدعي، فيكون كاقرار السفيه، وهو غير مسموع، وإن قلنا: كالبينة، طولب. ويحتمل مطالبته باليمين ولو قلنا كالاقرار، لأنه قد يحلف فتنقطع الخصومة، وهو أولى من بقائها.
السابعة: لو ادعى على المفلس فأنكر، وحلف المدعي، إن قلنا: كالبينة، شارك الغرماء، وإن قلنا كالاقرار، بني على المشاركة بالاقرار. وعلى القول بأن البينة إنما تتعلق بالمتداعيين، لا يشارك على التقديرين.
الثامنة: لو ادعى عليه رجل (3) بقتل الخطأ، وثبت باليمين المردودة، وجبت الدية على العاقلة إن جعلناها كالبينة، وإلا فعلى المدعى عليه. ولا فرق هنا بين المفلس وغيره إلا في مشاركة الغرماء وعدمه. ويجيئ الكلام السالف (4).
إلا أن يقال: العاقلة ليست أجنبية هنا، إذ هي قائمة مقام الجاني في الخطأ. وهو بعيد.
التاسعة: لو تداعى كل من الأختين زوجيته، فصدق إحداهما،