قاعدة [133] هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه، أو يكتفى بنفي المفسدة؟
يحتمل الأول، لأنه منصوب لها. ولأصالة بقاء الملك على حاله.
ولان النقل والانتقال لابد لهما من غاية، والعدميات لا تكاد تقع غاية.
وعلى هذا هل يتحرى الأصلح، أو يكتفى بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان:
نعم، لمثل ما قلناه، ولا، لان ذلك لا يتناهى.
وعلى كل تقدير لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة لم يجز العدول عن الأصلح. ويترتب على ذلك: أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة ولا مفسدة، وتزويج المجنون حيث لا مفسدة، وغير ذلك.
قاعدة [134] لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات إلا في بعض أفعال الحج القابلة للنيابة:
كالاستنابة في الطواف، والرمي، والذبح. إلا أن نقول: هذه عبادات مستقلة. نعم يبني النائب على ما سعى المنوب من الطريق، ولكن السعي ليس عبادة مقصودة، وإنما هو وسيلة إلى المقصود.
وفي الاقتداء، إن جوزنا للامام الثاني البناء على قراءة الأول.
وتحمله (1) في الخطبة، والاذان والإقامة.