يدعيها المدعي، فيحلف على البت.
قاعدة [157] كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه، وما لا فلا، لعموم قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (1).
وزعم بعضهم (2): أن مجال اليمين أوسع: لأنها في الغالب مستنده إلى النفي، للأصل، فتعتضد به. فيجوز له الحلف على ما يراه بخط أبيه في دفتره إذا غلب على ظنه، وكذا لو أخبره ثقة بقتل فلان أباه، أو غصبه منه، وإن لم تجز له الشهادة به.
وهو مردود عندنا.
قاعدة [158] لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير واختلف في مواضع: الأول: لو امتنع المفلس من الحلف مع (شهادة شاهد) (3) بدين له، قيل (4): يحلف الغرماء.