ويترتب على الإرث: استحقاق القصاص، والشفعة والخيار.
ويتبع النسب: وجوب النفقة، والعتق، وعدم قبول الشهادة في صورة شهادة الابن على أبيه، وعدم الدفع من الزكاة إلا في مثل الغرم (1)، وتحريم الموطوءة أو المعقود عليها بالنسبة إلى الأب وولده، وثبوت المحرمية (2).
قاعدة [122] للبدل والمبدل أحوال أربعة:
أحدها: تعيين المبدل للابتداء، وهو الأكثر، كالطهارة المائية والترابية، وخصال المرتبة.
وثانيها: تعيين البدل، كالجمعة إن جعلناها بدلا من الظهر، وإن قلنا فرض مستقل، فلا.
وثالثها: تعيين الجمع بينهما، كما عند اشتباه المطلق بالمضاف ثم يراق (3) أحدهما، فإنه يتطهر بالباقي ويتيمم.
ورابعها: التخيير بينهما، كخصال الكفارة المخيرة إن جعلنا أحدها بدلا من الآخر، والماء والأحجار في الاستنجاء إن قلنا بالبدلية، وإن جعلنا كلا (4) أصلا مستقلا، فلا. وقد يكون منه: التخيير بين الصلاة عاريا وفي الثوب النجس (5).