قاعدة [71] النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد، بأن يكون النهي عن الشئ لعينه، أو لوصفه اللازم له.
فالأول: كبيع الميتة، والخمر، ونكاح المحرمات.
والثاني: كبيع الملامسة والمنابذة والحصاة، والربا، ونكاح الشغار.
ومنه: عدم جواز ترخص العاصي بسفره، كقاطع الطريق، والآبق عن مولاه، لان تحريم السفر عليه لوصفه الذي أنشأه لأجله، ففي إباحة الترخص له بالقصر وشبهه من رخص السفر إعانة له على المعصية.
فإن قلت: ذبح الغاصب للشاة منهي عنه، لوصف لازم، وهو كونها ملك الغير، مع وقوع للذكاة عليها.
قلت: الوصف اللازم هنا خارج عن الذبح، إذ الذبح مستوف شرائطه، والشاة باقية على ملك مالكها. وهذا بخلاف النهي عن ذبح الذمي فإنه يحرم الذبيحة، أو بالظفر والسن، أو بغير الحديد مع إمكانه، فإن هذا النهي يرجع إلى وصف لازم للذكاة من حيث هي ذكاة.
فائدة (1) نهي الانسان عن جرح نفسه واتلافها. ويكفي في التحريم عدم