لاستجلاب الاستماع المستتبع للطف، لا لاستجلاب التعظيم، ودفع الضرر.
ومنها: أنه إذا وجد منفردا يصلي استحب له أن يؤمه، أو يأتم به، لقوله صلى الله عليه وآله - وقد رأى رجلا يصلي منفردا -: (من يتصدق على هذا؟) فقام رجل فصلى خلفه (1).
الفائدة الثامنة عشرة لا يجب عندنا النفل (2) بالشروع فيه، إلا الحج والاعتمار. وفي الاعتكاف للأصحاب ثلاثة أوجه: الوجوب بالشروع، والوجوب بمضي يومين، وعدم الوجوب. وأوسطها وسطها.
نعم يكره قطع العبادة المندوبة بالشروع، فيها، وتتأكد الكراهية في الصلاة، وفي الصوم بعد الزوال.
الفائدة التاسعة عشرة جوز بعض الأصحاب (3) الابهام في نية الزكاة بالنسبة إلى خصوصيات الأموال. فلو وجب عليه شاة في الغنم وشاة في الإبل، ونوى إخراج شاة، برئت الذمة وإن لم يعين إحداهما. نعم يشترط قصد الزكاة المالية.
ولا يخلو من إشكال، لان البراءة إن نسبت إلى أحد المالين بعينه فهو تحكم بغير دليل، وإن نسبت إليهما، بمعنى التوزيع، فهو غير منوي