التلاوة والامر، فان صلاته لا تبطل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أبيا بفتح القراءة على من يرتج عليه (1).
وهل تقوم الإشارة منه مقام اللفظ على الاطلاق؟ تظهر الفائدة في إبطال إشارة الأخرس لصلاته.
قاعدة [82] إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما؟ وجهان. ويتفرع عليها مسائل:
مثل: أصلي خلف هذا زيد، وكان عمرا، (أو على هذا زيد وكان عمرا) (2)، أو على هذه المرأة، وكان رجلا، أو زوجتك هذه العربية، وهي عجمية.
وقوى العامة تغليب الإشارة في الكل (3).
ومنه: بعتك هذا الفرس، فإذا هو حمار، وخلعتك على هذا الثواب الصوف، فبان قطنا.
وفي الايمان مسائل من هذا، ومنه: لله علي أن اشتريت هذه الشاة جعلتها أضحية، فإنه قيل (4): بالمنع، لان التعليق على ملك