الله تعالى: ﴿ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات..﴾ (1) الآية.
وفي ذلك مفسدة عظيمة، ومضر؟ (2) على المسلمين، وهي أشد من الأولى.
ومنه. الإساغة بالخمر، لان شرب الخمر مفسدة، إلا أن فوات النفس أعظم منه، نظرا إلى عقوبتهما. وكذا فوات النفس أشد من أكل الميتة، ومال الغير.
ومنه، إذا أكره على قتل مسلم محقون الدم بحيث يقتل لو امتنع من قتله، فإنه يصبر على القتل ولا يقتله، لان صبره أخف من الاقدام على قتل مسلم، لان الاجماع على تحريم القتل (3) بغير حق، والاختلاف في جواز الاستسلام للقتل (4). ولا كذا لو أكره على أخذ المال، لان اتلاف نفسه أشد من اتلاف المال، فالفساد فيه أكثر. وكذا لو أكره على شرب حرام، شربه، لكثرة الفساد في القتل.
فصل قد يقع (5) التخيير باعتبار تساوي الضرر، كمن أكره على أخذ درهم زيد أو عمرو، أو وجد في المخمصة (6) ميتين (7) أو حربيين