الرجوع؟ وكذا لو عاد الملك إلى الموهوب بعد زواله، وقلنا: إن التصرف غير مانع.
ومنها: (1) لو زال ملك المرأة عن المهر، ثم عاد، وطلقها قبل الدخول. ولو أصدقها عصيرا، ثم تخمر في يدها، ثم عاد خلا، فهل يرجع الزوج المطلق بنصفه، لكون عينه باقية وإنما تغيرت صفتها، أو لا يرجع بشئ، لان حق الرجوع إنما يثبت إذا كان المقبوض مالا، والمالية هنا حدثت في يدها؟ والأقرب الرجوع.
ومنها: لو دبر عبدا، ثم ارتد، ثم عاد إلى الاسلام، فهل يعود إلى (2) التدبير؟
ولو جار في القسمة وطلقها، ثم تزوجها، فهل يجب عليه القضاء؟
ولو فسق الحاكم، أو جن، أو أغمي عليه، ثم زالت الأسباب هل تعود ولاية القاضي؟
أو جرحه مسلم ثم ارتد المجروح، ثم عاد بعد حدوث سرايته في زمان الردة، أو قبله.
قاعدة [86] في جريان الأحكام قبل العلم احتمالان، لعلهما مأخوذان من قاعدة: