وعد بعض العامة (1) مواضع مدخولة عندنا، كالاجتهاد في الثوبين مع وجود ثوب طاهر يقينا، وفي دخول الوقت للقادر على العلم به، وفي استقبال الحجر مع قدرته على الكعبة، بناء منهم على كون الحجر من الكعبة غير معلوم، إذ رووا: أنه من البيت (2).
ورووا: أنه سبع أذرع منه، أو ست، أو خمس (3). ووجوب الطواف به يدرء هذه الخيالات.
إلا أن يقال: الطواف يجب به تأسيا وإن لم يكن من البيت.
وهو بعيد (4). قاعدة [110] هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة؟
فيه خلاف أصولي (5). وفي الفروع مسائل: كطلب المتيمم عند دخول وقت الثانية، أو عند تضيقه، والاجتهاد في القبلة للصلاة الثانية والثالثة.