الأصل من استصحاب بقاء الصلاة تماما، وسرعان (1) الصحابة الذين خرجوا أعلموا الظاهر من عدم السهو على النبي صلى الله عليه وآله، والزمان قابل للنسخ، فجوزوا أن يكون تشريعا، والساكتون تعارض عندهم الأصل والظاهر. وابن بابويه (*) (2) قائل بهذه، ولم يثبت عند باقي الأصحاب.
الثالثة: موضع الخلاف في تعارض الأصل والظاهر ليس عاما، إذ الاجماع على تقديم الأصل على الظاهر: في صورة دعوى بيع أو شراء، أو دين، أو غصب، وإن كان المدعي في غاية العدالة مع فقد العصمة، وكان المدعي عليه معهودا بالتغلب والظلم.
كما أجمعوا على تقديم الظاهر على الأصل: في البينة الشاهدة بالحق،