ولو زوج الكتابي بنته الصغيرة من كتابي، وأسلم أحد أبويها قبل الدخول، فالأقرب السقوط، تنزيلا لفعل الولي منزلة فعلها. ويحتمل التنصيف، إذ لا صنع لها. وعلى الرواية السالفة لا إشكال في التنصيف.
السابعة يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر، وإن كان خصيا، إذا كان النكاح صحيحا.
ومهر المثل يجب في مواضع (1):
في مفوضة البضع أو المهر مع الدخول وموت الحاكم، ولو كان قد حكم أو فرض في مفوضة البضع وجب. وفي مفوضة المهر إذا مات الحاكم قبل الدخول على قول (2). وفي اختلافهما في تعيين المهر إذا تحالفا (3). وفي ظهور الصداق معيبا فيفسخ للعيب. ويحتمل وجوب مثله أو قيمته صحيحا، ولو أخذت الأرش جاز. وفي تلف الصداق المعين قبل القبض ولا يعلم قدره. وفي الصداق الفاسد، وله أسباب:
الأول: الجهالة، كعبد مبهم أو ثوب.
الثاني: عدم قبوله الملك، كالحر والخمر والخنزير.
الثالث: أن يكون مغصوبا مع العلم بالغصب، ولو جهلا فمثله أو قيمته. ويحتمل مهر المثل أيضا.