وقد يتوقف على تزويج بغيره، كفي التحليل.
الثالثة عشرة ينقسم الطلاق إلى ما عدا المباح من الخمسة (1):
فالواجب: طلاق المولي، والمظاهر، وإن كان الوجوب تخييريا.
ومنه: طلاق الحكمين باذن الزوجين إذا تعذر الصلح.
والمحرم: الطلاق البدعي.
والمستحب: طلاق من خاف إن لا يقيما حدود الله، أو مع الريبة الظاهرة.
والمكروه: ما سوى ذلك.
ولا مباح فيه، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) (2).
فرع: لو قسم بين الزوجات، فلما جاءت نوبة طلق صاحبتها، قيل (3):
بالتحريم، لان فيه اسقاط حقها.