طلبا للتخفيف، ووضعا للآصار (1)، وصيانة للدماء عن أيدي الموسرين الفجار.
الثالثة: التخفيف على المجتهدين إما اجتهادا جزئيا كما في الوقت، والقبلة، والتوخي في الأشهر (2) عند الصوم، واجتهاد الحجيج في الوقوف (3) فيخطئون بالتأخير، دفعا للحرج في ذلك. قيل: بالقضاء (4).
أما لو غلطوا بالتقديم، فالفضاء، لندوره، إذ يندر فيه الشهادة زورا في هلال رمضان. وهلال شوال، وذلك قليل الوقوع.
وإما اجتهادا كليا، كالعلماء في الأحكام الشرعية، فلا إثم على غير المقصر وإن أخطأ، ويكفيهم الظن الغالب المستند إلى إمارة معتبرة شرعا، وذلك تسهيل.
ومنه: اكتفاء الحكام بالظنون في العدالة والأمانة.
الرابعة: الحاجة قد تقوم سببا مبيحا في المحرم لولاها، كالمشقة - كما قلنا - في نظر المخطوبة، ومحله: الوجه، والكفان، والجسد من وراء الثياب. ونظر المستامة من الإماء فينظر إلى ما يرى من العبيد.
وقيل (5): ينظر إلى ما يبدو حال المهنة. وقيل (6): يقتصر على