لم يجتهد لهم وينصح لم يدخل الجنة معهم) (1).
الثالث: مع كراهية الرعية له وانقيادهم إلى غيره، وإن لم يكن أكمل إذا كان أهلا، لان نصبه لمصلحتهم، فكلما كان الصلاح أتم كان أولى.
ولا يجوز عزله لتولية الأنقص، لمنافاته للمصلحة. وفي جوازه بالمساوي وجهان: نعم، كما يتخير بينهما ابتداء، ولا، وهو الأقرب، لما فيه من إدخال الغضاضة عليه بغير سبب. ولا يعارض:
بأن فيه نفعا للمولى، لان دفع الضرر أقدم من جلب النفع، وحفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود. وأولى بالمنع جواز عزله اقتراحا مع قطع النظر عن البدل، لان ولايته ثبتت شرعا فلا تزول تشهيا.
قاعدة [148] يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية أحاد التصرفات الحكمية على الأصح (2)، كدفع ضرورة اليتيم، لعموم: (وتعاونوا على البر