السادس: إقامتها بعد الحكم والتسليم إلى الخارج، فيحتمل السماع، لان اليد إنما أزيلت لعدم الحجة، وهي قائمة الآن. ويحتمل عدمه، لان القضاء لا ينقض إلا بقطعي. ولان الأول صار خارجا. هذا إذا صرحت بينته بالملكية قبل القضاء واعتذر بغيبتها أو غفلته عنها وشبهه. ولو شهدت مطلقة فهي بينة خارجة، فلو رجحنا بالخروج احتمل الترجيح بها، لان البينة لا توجب زوال الملك عما قبل الشهادة.
واحتمل التصريح بالخروج، لاحتمال استنادها إلى اليد السابقة (1).
فتحصلنا (2) منها على ثلاثة أوجه: إن صرحت بالتقدم فهي داخلة، وإن صرحت بالتأخر فهي خارجة، وإن أطلقت وقف الحكم.
قاعدة [154] اليمين إما على النفي، وهي وظيفة المنكر المشار إليها في الحديث (3)، وإما على الاثبات، وهي: في اللعان، إن جعلناه يمينا، والقسامة من المدعي، ومع الشاهد الواحد في موضعه، واليمين المردودة على المدعي بالرد أو بالنكول، ويمين الاستظهار، ولها موارد: الميت والصبي، والمجنون، والغائب مع البينة.
ومن صور الغيبة: ان يدعي المشتري: أن غائبا معينا باعه هذا وأقبضه الثمن، ثم ظهر به عيب وأنه فسخ البيع، ويقيم البينة على