تخصيص العام، فلا يكون جمعا بين الدليلين، بل هذا راجع إلى أن العام هل يخص بالمفهوم أم لا؟
وكذا ليس منه: (لا تعتقوا رقبة) و (لا تعتقوا رقبة كافرة) قضية للعموم، فهو تخصيص أيضا، ولا دليل عليه بخلاف النكرة في سياق الامر، فإنها مطلقة لا عامة. وكذا في النفي.
فالحاصل: إن حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي، كرقبة، لا في الكل كما مثلنا به.
فرع:
لو قيد بقيدين متضادين تساقطا، وبقي المطلق على إطلاقه، إلا أن يدل دليل على أحد للقيدين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله:
(إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب) (1).
وبهذا عمل ابن الجنيد (*) (2). وروينا (ثلاثا) (3). وروى العامة: