لأنه داخل على ذات السبب.
قلنا: بل دخل على حكم السبب، وهو التنجيز، فأخره (1).
وتظهر الفائدة في مسائل:
منها: أن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال، وإنما أثر الشرط في تأخير حكم السبب، وهو اللزوم.
ومنها: أن الخيار يورث، لان الملك انتقل إلى الوارث، والثابت له بالخيار حق الفسخ والامضاء، وهما راجعان إلى نفس العقد.
ومنها: بطلان تعليق الطلاق والظهار على النكاح، وتعليق العتق على الملك، لان الصيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم (2)، والظهار عندنا، ولابد من كون المحل صالحا لاتصال الصيغة به حتى يمكن تأخيره وقبل النكاح ليس صالحا.
قاعدة [52] المانع ثلاثة أقسام (3):
أحدها: ما يكون مانعا ابتداء واستدامة، كالمعصية في السفر، وكالردة تمنع صحة النكاح ابتداء وتبطله استدامة، إما في الحال كقبل