قاعدة [49] لو علق حكما على سبب متوقع، وكان ذلك الحكم يختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع، ففي اعتبار أيهما؟ وجهان، مأخذهما من الموصي بثلث ماله هل يعتبر يوم الوصية أو يوم الوفاة؟ والمشهور عندنا (1):
الثاني، لان بالموت يملك الموصى له. وكذا الصفات المعتبرة في الوصي (2).
ومن قال: باعتبار يوم الوصية (3)، أجراه مجرى (النذر، كما) (4) لو نذر الصدقة بثلث ماله، فإنه معتبر عند النذر إذا كان منجزا. ولو كان معلقا على شرط ففيه الوجهان. وكذا لو أطلق العبد الوصية فتحرر ومات، أو نذر العتق أو الصدقة فتحرر، أو علق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا فخرس، فهل تعتبر الإشارة حينئذ كما لو كان أخرس ابتداء؟ أو نذر عتق عبده عند شرط متوقع فوقع حال المرض، ففيه الوجهان.
قاعدة [50] لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل، فهنا صورتان:
إحداهما: أن يكون الأصل الحرمة ويشك في سبب الحل، كالصيد