ويضعف ضمان الزائد عن قدر حقه إذا لم يمكن التوصل إلى حقه إلا به، كمن كان له مائة قلم يجد إلا دابة تساوي مائتين.
قاعدة [125] منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت، ومنفعة البضع بالتفويت لا غير، وفي ضمان منفعة الحر إذا حبسه مدة وجه بالضمان (1)، وضعفوه (2)، من حيث عدم دخوله تحت اليد. ويقوى الضمان فيما لو استأجره ثم حبسه، وخصوصا مع كون الأجير خاصا، لان المنافع بعقد الإجارة قدرت موجودة شرعا فاستقرت الأجرة في مقابلها.
والذي يدل على ملكها: اقتضاء العقد ذلك، ومن ثم جاز أن يؤجره غيره.
قاعدة [126] المعتبر في الضمان بيوم التلف مطلقا. وفي قول (3) يفرق بين الغاصب وغيره، فيضمن الغاصب الا رفع من حين القبض إلى حين التلف، وغيره يوم التلف. وفي قول (4) الكل كذلك. وفي