الأولى الشبهة: أمارة تفيد ظنا يترتب عليه الاقدام على ما يخالف في نفس الامر.
والكلام هنا في وطئ الشبهة، وهي تتنوع ثلاثة أنواع:
الأول (1): بالنسبة إلى الفاعل، كما لو وجد امرأة في فراشه فظنها زوجته أو أمته، أو تزوج امرأة فظهرت محرمة عليه.
والثاني (2): بالنسبة إلى القابل، بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ملك كالأمة المشتركة، وأمة مكاتبه، أو ولده.
والثالث (3): بالنسبة إلى مأخذ الحكم بأن يكون مختلفا فيه، كالمخلوقة من الزنا. وزاد بعضهم (4): أن يكون الخلاف فيه (5) معتبرا، فقول عطاء (*) بإباحة إعارة الإماء للوطئ ويمكن أن لا يكون شبهة. والحق: أنه شبهة لمن يمكن في حقه توهم ذلك ويترتب على الشبهة أحكام خمسة:
الأول: سقوط الحد عمن اشتبه عليه منهما دون الآخر، وشبهة