الثالث: رجح (1) الأصحاب (2) في بعض صور الشهادة بالأعدل، فالأكثر، كما في الرواية.
ومنع بعضهم (3): الامرين.
وآخرون (4): الترجيح بالعدد، لان الحاكم نصب لدرء (5) الخصومة وقطع المنازعة، فلو فتح باب الكثرة أمكن طلب الخصم الامهال ليحضر شهودا أكثر، ولو زورا فإذا أحضر أمكن خصمه طلب مثله، فيتمادى النزاع. بخلاف العدالة، فان العدالة لا تستفاد إلا من الحاكم فلا يمكن السعي في زيادتها (6).
وهذا خيال واه، لأنا نمنع الامهال أولا، بل يحكم الحاكم بحسب