والأوزان المتداولة، ونفقات الزوجات والأقارب فإنها تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه، وكذا تقدير العواري بالعوائد (1).
ومنه: الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق، فالمروي (2) تقديم قول الزوج، عملا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول، ومنه: إذا قدم شيئا قبل الدخول كان مهرا إذا لم يسم غيره، تبعا لتلك العادة. فالآن ينبغي تقديم قول الزوجة، واحتساب ذلك من مهر المثل.
ومنه: اعتبار الشبر في الكر، والذراع في المسافة، فإنه معتبر بما تقدم، لا بما هو الآن، إن ثبت اختلاف المقادير، كما هو الظاهر.
قاعدة [40] الأصل في اللفظ: الحمل على الحقيقة الواحدة، فالمجاز والمشترك، لدليل من خارج.
والحقيقة ثلاثة: لغوية، وعرفية، وشرعية. وكذا المجاز. ولا مجاز في الحروف، بل الكلام فيها في أصل الوضع.
وأما الأسماء فمنها: الماهيات الجعلية، كأسماء العبادات الخمس، وهي حقائق شرعية.
ومن الأسماء: المتصلة بالافعال كالمصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول.
فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا، ولا يجزي غيره في الأصح،