فان قلت: طلب الاحلاف لتوقع الاقرار، فإذا انتفى، انتفى الاحلاف، لعدم فائدته.
قلت: الغاية في الاحلاف أعم من ذلك، لأنه قد ينكل فيحلف المدعى على رقيته، فيغرم القيمة إن قلنا اليمين المردودة كالاقرار، وإن قلنا كالبينة ثبت رقه.
والأصل فيه: أن من فوت مالا أو غيره على آخر ثم رجع، فإن كان مما لا يستدرك، كالعتق والقتل والطلاق، غرم، وإن كان مما يستدرك، كالاقرار بالعين والشهادة بالملك، فالأقرب الغرم أيضا، للحيلولة.
قاعدة [156] الحلف دائما على القطع وهو ينقسم إلى: إثبات ونفي، وكلاهما إما من فعله أو فعل غيره.
فالأقسام أربعة، يحلف على نفي العلم في واحدة منها، وهي: الحلف على نفي فعل غيره، والباقي على البت (1).
وهنا سؤال وهو: أن النفي المحصور تجوز الشهادة به، كما لو شهد أنه باع فلانا في ساعة كذا، وشهد آخران بأن المشتري في تلك الساعة كان ساكتا. أو شهد (2) أنه قتل فلانا في وقت كذا،