بعض العامة (1): أن الشك في هذه الصورة سبب في الوجوب. وليس الامر كما ظن، بل السبب هو ما قبل الشك من المقتضيات للحكم، لكن لما توقف الخروج عن العهدة بالزائد على الواجب وجب، ولو كان الشك سببا في الوجوب لا طرد (2)، فيلزم تحريم الزوجة لو شك في طلاقها ووجوب اجتنابها، ويلزم وجوب مقتضي السهو لو شك هل عرض له في صلاته سهو؟ وليس كذلك قطعا.
قاعدة [28] قد يكون الشك سببا في حكم شرعي، كوجوب سجدتي السهو عند الشك بين الأربع والخمس، ووجوب صلاة الاحتياط عند الشك في الاعداد، كما هو مشهور (3).
فان قلت: صلاة الاحتياط خارجة من (4) ذلك، لأنها بدل من جزء الأصل عدم فعله.
قلت: الجزئية (5) وإن كانت ملحوظة إلا أن هناك أشياء مضافة إليها وجبت بالشك، كتعين الحمد، ووجوب التشهد والتسليم، وانتقالها إلى التخيير بين الجلوس والقيام.