استعجل الحل قبل وقته فعورض بنقيض مقصوده. وألحق به الجاهل مع الدخول (1)، لتوغله في الاستعجال في مظنة البقاء.
ولو جنت (2) الزوج، وقلنا بأن الحادث يفسخ به ففيه وجه بمنعها الفسخ.
أما هدم المستأجر الدار، فالأصح أنه لا فسخ فيه، للمعارضة، ولأنه سبب إدخال النقص على نفسه.
ولو أوصى للقاتل قبل الجرح أو بعده، ففيه وجه، والفرق، فيرث إذا تقدمت الجراحة الوصية دون العكس.
ولو قتلت نفسها قبل الدخول لم يسقط المهر، بخلاف ما لو قتلها سيدها.
قاعدة [96] قد وقع التعبد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيها إلى العلة.
كالبداءة بظاهر الذراع وباطنه في الوضوء، وكالجريدتين إن لم تعلل بدفع العذاب ما دامت خضراء، وكرمي الجمرات، والنهي عن بيع الطعام حتى يكال أو يوزن، فكونه لا يكتفى به في المكيال لو قلنا به تعبد، وإذن الواهب في قبض ما بيد الموهوب ومضي زمان