الفائدة السابعة عشرة اقتران عبادتين في نية واحدة جائز إذا لم يتنافيا، (فتارة) تكون إحداهما منفكة عن الأخرى، كنية دفع الزكاة والخمس، و (تارة) مصاحبة لها، كنية الصوم والاعتكاف، أو (تابعة لها). وتتحقق التبعية في أمور:
منها: لو نوى النظافة في الأغسال المسنونة، فان النظافة تابعة للغسل على وجه التقرب، بل (1) هي المقصودة من شرعية الغسل.
ومنها: نية تحسين القراءة في الصلاة، ونية (2) تحسين الركوع والسجود، ليقتدي به، لا لاستجلاب نفع، ولا لدفع ضرر.
ومنها: أن يزيد الامام في ركوعه انتظارا للمسبوق، ليفيده ثواب الجماعة، ويستفيد الامام بزيادة عدد الجماعة المقتضي لزيادة الثواب، فإنه إعانة للمأموم على الطاعة، والإعانة على الطاعة طاعة، لان وسيلة الشئ يلحق بها حكمه.
وتوهم بعض العامة (3) منعه، لأنه شرك في العبادة.
وهو مدفوع بما قررناه. ولأنه لو كان ذلك شركا في العبادة لكان لاحقا بالاذان والإقامة، والامر بالمعروف، بل بتعليم العلوم. ليس كذلك بالاجماع.
ومنها: رفع الامام صوته بالقراءة في الجهرية، ليسمعه المأمومون، ورفع الخطيب صوته في الخطبة، ورفع القارئ صوته بالقراءة وتحسينه