بالنسبة إليها. ولو انعكس انعكس. ويمكن عموم التحريم من الجانبين.
فرع: وطئ الشبهة وإن نشر الحرمة فلا يفيد المحرمية، لترتبها على النكاح الصحيح، لمسيس الحاجة إلى الاختلاط والمداخلة، وذلك منتف في وطئ الشبهة، فليس له الخلوة بأم الموطوءة للشبهة ولا ابنتها.
الثانية كل عضو يحرم النظر إليه يحرم مسه، ولا ينعكس، فان وجه الأجنبية يجوز النظر إليه مرة ويحرم مسه.
وقد يجوز اللمس إجماعا ويكره النظر، وهو الفرج من الزوجة أو المملوكة. وحرم النظر هنا بعض العامة (1).
أما النظر إلى المحارم فلا شك فيه، وكذا يجوز اللمس عندنا بغير شهوة. قاله بعض الأفاضل (2). وحرمه بعض العامة (3) إلا في مثل الرأس وغيره مما ليس بعورة، فيحرم عندهم مس بطن الام