وجه (1) - ويحتمل القرعة - وتوثن النصرانية تحت مسلم أو تهودها، أو تنصر الوثنية أو تهودها، والتدليس، وفقد الزوج بعد البحث عنه (2)، وإعساره بالنفقة في قول (3)، والموت، والافضاء على قول (4). وكثير من هذه يستبد بها الزوجان. وفي اللعان يحتاج إلى الحضور عند الحاكم أو المتحكم.
والظهار والايلاء (5) ليسا فرقة، وإنما يؤديان إلى الطلاق بعد مرافعة الحاكم. وكذا في الاعسار بالنفقة يحتاج إلى الحاكم.
تنبيه:
لا تلاقي بين الزوجين بعد بعض هذه الأسباب، كاللعان، والرضاع، ووطئ الشبهة (6)، وطلاق العدة إذا نكحها رجلان، والافضاء،