والسر فيه: أن صحة التحريم بالثانية موقوف على التسليم من الأولى في موضعه أو الخروج منها، ولم يحصلا، فجرت التحريمة مجرى الأذكار المطلقة التي لا تخل بصحة الصلاة، ونية الوجوب في الثانية لغو، لعدم مصادفته محلا. وحينئذ هل تجب نية العدول إلى الأولى؟
الأقرب عدمه، لعدم انعقاد الثانية، فهو بعد (1) في الأولى. نعم يجب القصد إلى أنه في الأولى من حين الذكر.
الفائدة السابعة يجب الجزم في مشخصات النية من: التعيين، والأداء، والقضاء والوجوب، والندب، مع إمكانه، ولا يجزي الترديد حيث يمكن الجزم لان القصد إلى الفعل إنما يتحقق مع الجزم.
وقد جاء الترديد في مواضع:
منها: الصلاة المنسية المشتبهة بين الثلاث الرباعيات، أو المشتبهة بين (2) الأداء والقضاء.
ومنها: الزكاة المرددة بين الوجوب والندب، على تقديري بقاء المال وعدم بقائه.
ومنها: نية صوم آخر شعبان المرددة بين الوجوب والندب، فاته غير واجب هنا، وإن وجب في الأولين. ولو فعل ففي إجزائه نظر، أقربه الاجزاء، لمصادفته الواقع.
ولو ردد ليلة الشك في العيد بين الصوم وعدمه، ففيه وجهان،