وقال بعض العامة: يقع برؤية أي فرد كان، لان الصفة في التعليق تتعلق بأول أفرادها كما لو قال: إن دخلت الدار، فإنها تقع مظاهرة بدخولها شيئا من الدار وان لم تدخل جميع الدار. وهو قياس فاسد فان الدخول متواط.
فائدة (1) من فروع الحقيقة اللغوية والعرفية: لو علق الظهار على تمييزها نوى ما أكلت عما أكل، أو على اخبارها بعدد ما في الرمانة من الحب، أو ما في البيت من الجوز، ففي الحمل على الوضع، أو العرف، تردد، فعلى الأول: لو فرقت النوى كل واحدة على حدتها، أو عدت عددا يتحقق فيه أنه لا ينقص عنه ولا يزيد عليه، تخلصت من الظهار، وعلى الثاني لابد من التعيين والتعريف الحقيقي.
فائدة (2) الماهيات الجعلية، كالصلاة، والصوم، وسائر العقود، لا تطلق على الفاسد إلا الحج، لوجوب المضي فيه، فلو حلف على ترك الصلاة أو الصوم اكتفى بمسمى الصحة، وهو الدخول فيهما، فلو أفسدهما بعد ذلك لم يزل الحنث. ويحتمل عدمه، لأنها لا تسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد. أما لو تحرم في (3) الصلاة، أو دخل في الصوم مع مانع