قاعدة [90] الاستجمار رخصة.
إذ هو أمر خارج عن إزالة النجاسة المعتادة، ولكن اكتفى الشارع به تخفيفا، لعموم البلوى، فلابد فيه من النقاء وعدد الأحجار، جمعا بين النص (1) والمعنى. والعامة اضطربوا هنا، فمنهم (2) من رأي هذا دالا على العفو، فجوز ترك الاستجمار، ثم عداه إلى كل نجاسة بقدر الدرهم، إذ هو مقدار المسربة (3) غالبا.
ومنهم (4) عن اعتبر النقاء ولو بواحد، نظرا إلى المعنى ولم يعد الحكم إلى غيره.
ومنه (5) من حمله على النص، واعتبر التعدد لا النقاء.
وإذا اعتبرنا النص فالمراد بالحجر المسحة، فيجزئ ذو الوجوه.