واستئذانهما في سفر الجهاد وسائر الاسفار إذا لم تجب. وكذا الأجداد (1).
ويختلفان في صور، منها:
أن الأب يحجب الإخوة، والجد يشاركهم. والتفرقة بين الولد والام أشد منها بين الأب وبينه، إذ لا نص في جانب الأب إلا ما ذكره ابن الجنيد (2) من إجرائه مجرى الام، وطرد الحكم في الأجداد والاخوة والأخوات.
ولو أسلم الكافر قبل الاستيلاء (3) أحرز ولده الأصاغر (4)، والظاهر أنه يحرز أولاد ابنه الصغار. ويمكن اشتراط وكون الأوسط ميتا، فلو كان حيا التحق الولد به.
فائدة (5) هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم؟
الأقرب: لا، إلا أن يكون متمكنا من فعله عندهما على حد يمكنه مع السفر. نعم يستحب الاستئذان. ولو كان واجب التعلم وتعذر إلا بالسفر فلا حجر. أما لو كان طالبا درجة الفتوى وهو مترشح