عن كونها أجنبية، وهو الذي قواه الأصحاب (1).
ومنها: لو حلف: أن لا يكلم هذا الصبي، فصار شيخا، أو:
لا آكل من لحم هذا الحمل، فصار كبشا، أو: لا أركب دابة هذا العبد، فعتق وملك دابة فركبها، فعلى التوضيح يحنث، وعلى التخصيص لا حنث.
ويقرب منه: ما يعبر عنه الفقهاء باجتماع الإضافة والإشارة كقوله:
لا كلمت هذا عبد زيد، أو هذه زوجته، أو زوجته هذه، أو عبده هذا، فان الإضافة في معنى الصفة، فان جعلناها للتوضيح فزال الملك، والزوجية، فاليمين باقية، وإن جعلناها للتخصيص انحلت. وكذا لو قال: لأعطين فاطمة زوجة زيد، أو سعيدا عبده.
ومنه: لو أوصى لحمل فلانة من زيد، فظهر من عمرو، أو نفاه زيد باللعان، فان قلنا الصفة للتوضيح فالوصية باقية، وإن قلنا للتخصيص بطلت لو ظهر من عمرو. وفي صورة اللعان نظر، يبنى على قاعدة اعتبار مدلول اللفظ في الحال، أو اعتبار مدلوله المستقر، فعلى الأول يأخذ الوصية، وعلى الثاني لا.
قاعدة [45] الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء؟
النص عن أهل البيت عليهم السلام: في المطلق لي غير السنة يؤتى بشاهدين، ثم يقال له: هل طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، تعتد حينئذ (2).