وفي تحقق الاكراه على زنا الرجل (1)، والأظهر تحققه، لان الانتشار طبيعي، والاكراه إنما هو على الايلاج، وهو متصور (2).
قاعدة [56] الأمر والنهي متعلقهما إما أن يكون معينا أو مطلقا. والمعين إما أن يتجزأ، أو لا.
والأول: يشترط في الامر الاستيعاب، كمن حلف على الصدقة بعشرة، فلا يكفي البعض.
وفي النهي يكفي الانتهاء عن البعض، فلو حلف على أن لا يأكل رغيفا، أو علق الظهار به، فلابد من استيعابه في تحقق الحنث، فلا يحنث بالبعض، لان الماهية المركبة تعدم بعدم جزء منها.
وقال بعض العامة (3): يحنث في النهي بمباشرة البعض، فلو أكل بعض الرغيف المحلوف على تركه حنث، لأنه إذا أكل منه شيئا فقد أخرجه عن مسمى الرغيف، لان الحقيقة المركبة تعدم بعدم بعض أجزائها.
قلنا: توجه النهي إنما هو على المجموع.
واما ما لا يتجزأ فلا فرق بين الأمر والنهي، كالقتل، لو حلف