ومنه: الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنه تكرار، والموالاة في سنة التعريف، فلو رجع في أثناء المدة استؤنف، ليتوالى الانجاش (1)، وقيل: (2) يبني.
قاعدة [74] الاستثناء المستغرق باطل إجماعا. واختلف فيما لو عطف بعض العدد على بعض، إما في المستثنى أو المستثنى منه، هل يجمع بينهما حتى يكونا كالكلام الواحد، كقوله: علي درهم ودرهم إلا درهما؟
وقال ابن الحداد (*) من العامة: لا يجمع، لان الجملتين المعطوفتين تفردان بالحكم.
وإن لم تكن (الواو) للترتيب، كما إذا قال لغير المدخول بها:
أنت طالق وطالق، لا يقع إلا واحدة. بخلاف: طالق اثنتين،