قاعدة [150] في تقسيم الدعوى وهي تنقسم إلى: الصحيحة، والفاسدة، والكاذبة، والمجملة، والزائدة، والناقصة (1).
والصحيحة: إما دعوى استحقاق عين أو منفعة، أو شئ في الذمة، وإما دعوى معارضة بما يضر بالمدعي ويبطل دعواه. ويدخل في دعوى الاستحقاق دعوى القصاص، والحد، والنكاح، والرد بالعيب.
والفاسدة: قد يعود الفساد إلى المدعي، كما إذا ادعى الكافر ابتداء نكاح مسلمة، أو المسلم نكاح وثنية. وقد يعود الفساد إلى المدعى به، كدعوى الخمر والميتة وما لا يتمول. والأقرب قبول دعوى الكافر الخمر المحرمة. وقد يعود الفساد إلى سبب الدعوى، كدعوى الكافر شراء عبد مسلم أو مصحف.
وأما الكاذبة: فكدعوى معاملة ميت أو جنايته بعد موته، أو ادعى وهو بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالكوفة.
وأما الدعوى المجملة: فكقوله: لي عليه شئ، وإن سمعنا الاقرار بالمجمل، لان المدعي مقصر في حق نفسه، والمقر مقصر في حق غيره، فيطالب بالبيان. وقد تسمع الدعوى المجهولة: في الوصية، والاقرار له، وفرض المهر في المفوضة، وثواب الهبة المطلقة، لان