ومنه (1): الحيوانية بالنسبة إلى الآدمية وغيرها، تارة يفرق بالضرورة، وتارة بالتحسين، فالأول منه: ما إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله الماء، فمن منع الضمان (2) قال: لان الحيوان يقطع مباشرة السبب. والأصح الضمان، لأنه متلف على كل حال.
وإذا فتح عن طائر قفصا، فطار، اعتبر بعضهم (3) مباشرة الطائر. وهو خطأ، بل يضمنه، سواء طار عقيب الفتح أو بعد مكث. فلو كسر الطائر في خروجه قارورة آخر ضمنها الفاتح أيضا.
ولو فتح جراب شعير لغيره فلما فتحه أكلته دابة، فالأقرب الضمان على الفاتح، ولكن يرجع على صاحب الدابة إن فرط.
وأما التحسين (فكشبه العبد الحر) (4)، فإنه لا فرق بينهما في الآدمية، ولكن المملوكية تلحقه بشبه غير الآدمي من الحيوان، ولهذا يلحق بالحر فيما فيه مقدر، بالحيوانات المملوكة فيما لا مقدر فيه.
وبنى بعضهم حل العبد الآبق على ذلك فيما لو أبق (5): وفصل