وكالتأويل في الرجوع عن الاقرار بقدر الثمن بشراء وكيله وشبهه، فتسمع دعواه.
ولو قال: له علي شئ، ففسره بحبة حنطة قيل: (1) يقبل لأنه شئ يحرم أخذه ويجب رده. ولو فسره بوديعة قبل، لان عليه ردها، ويضمنها لو فرط وتلفت. ولو فسره بالعيادة ورد السلام لم يقبل، لبعد التأويل.
ولو قال: له علي حق، احتمل فيه (2) قبول رد السلام.
ويشكل: بأن الحق أخص، ويبعد قبول الأخص بتأويل لا يقبله الأعم. ولو قيل: بأن العرف يأبى تأويله في الوجهين أمكن.
ومنه: دعوى إقامة القبالة في الدين، والرهن.
قاعدة [80] قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا.
وهو مأخوذ من قاعدة المقتضي (3) في أصول الفقه، وهي: ما إذا كان المدلول مضمرا، لضرورة صدق المتكلم، كرفع الخطا، أو لتوقف صحة اللفظ عليه (كاسأل القرية)، أو لاقتضاء الشرع ذلك مثل: (أعتق عبدك عني) فإنه يقتضي تقدير سبق انتقال الملك إليه.
كما لو حكمنا بثبوت أول الصوم بشهادة الواحد، فإنهم يفطرون عند كمال الثلاثين ضمنا، وإن كان هلال شوال لا يثبت به.